المحقق النراقي

90

مستند الشيعة

الفصل الثاني : في أحكام المواقيت وسائر ما يتعلق بها وفيه مسائل : المسألة الأولى : لا بد في شرعية الصلاة الموقتة من العلم بدخول وقتها ، فلا يجزئ غيره ولو كان ظنا ، لأصالة عدم مشروعيتها ، وعدم دخول وقتها ، وعدم جواز اتباع غير العلم ، وعدم حصول الشرط ، واستصحاب الشغل والوقت السابق . والمستفيضة من الأخبار ، كرواية علي : في الرجل يسمع الأذان ، فيصلي الفجر ، ولا يدري أطلع الفجر أم لا ، غير أنه لمكان الأذان يظن أنه طلع ، فقال : ( لا يجزئه حتى يعلم أنه طلع ) ( 1 ) . ورواية ابن مهزيار : قد اختلف موالوك في صلاة الفجر ، إلى أن قال : فكتب عليه السلام ( فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تبينه ) ( 2 ) . ومرفوعة ابن عيسى : ( فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر ) ( 3 ) . والمروي في السرائر : ( فإذا استيقنت أنها قد زالت فصل الفريضة ) ( 4 ) . ومع ذلك فهو في غير ما يأتي استثناؤه إجماعي ، كما صرح به جماعة ( 5 ) . وكلام

--> ( 1 ) الذكرى : 129 ، وعنه في الوسائل ، : 280 أبواب المواقيت ب 58 ح 4 . ( 2 ) الكافي 3 : 282 الصلاة ب 7 ح 1 ، التهذيب 2 : 36 / 115 ، الإستبصار 1 : 274 / 994 ، الوسائل ، : 210 أبواب المواقيت ب 27 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 2 : 27 / 75 ، الوسائل 4 : 162 أبواب المواقيت ب 11 ح 1 . ( 4 ) مستطرفات السرائر : 30 / 22 ، الوسائل 4 : 279 أبواب المواقيت ب 58 ح 1 . ( 5 ) كالأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 52 ، والفيض في المفاتيح 1 : 95 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 164 .